- رقم القرار: 912165
- تاريخ القرار: 2015/07/09
- الموضوع: تقادم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة العامرة ممثل بمديره) / المطعون ضده: (م.أ)
- الكلمات الأساسية: ساعات إضافية- حقوق دورية- تعويض.
- المرجع القانوني: المادتان 309 و 2/313 من القانون المدني.
-
المبدأ:
تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر