- رقم القرار: 1275591
- تاريخ القرار: 2018/11/08
- الموضوع: تسريح
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: مؤسسة التسير الفندقي سلسلة الاوراسي ” فندق البستان للمنيعة ” ش ذ أ / المطعون ضده: (م . ع )
- الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
- المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
-
المبدأ:
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 358/4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
عن الفرع الثاني :
بدعوى أن تجاوز السلطة لا ينحصر فقط فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تعيين خبير قضائي بالرغم من عدم جدواه ، و أن قاضي الدرجة الأولى في حكمه الفاصل في أصل النزاع تعدى و تجاوز الحدود المخولة له قانونًا من خلال القضاء لفائدة المطعون ضده بتعويض قدره مليون دينار و هو ما يعادل أجره الشهري الصافي لمدة 4 سنوات تقريبًا (24.687،34 دج المذكورة في البند 6 من عقد العمل) كما يبينه الحكم المطعون فيه الصادر بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية و الذي منح للمطعون ضده مبلغًا خياليًا و مبالغًا فيه، و من خلال قضائه يكون الحكم المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 358/4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
عن الفرع الثاني :
حيث بالفعل يبين من الحكم القطعي المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده مبلغ مليون دينار 1.000.000دج عن التسريح التعسفي ، تأسيسًا على المادة 04/73 من القانون 11/90 ، لإبداء الطاعنة رغبتها في عدم إدماج المطعون ضده ، دون تبيانه لعناصر التعويض التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ المحكوم به، و التي تكون على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه العامل و على منصب العمل ، و عدد الأشهر التي أفاد بها العامل و التي تكون مضروبة في ستة( 06) أشهرٍ على الأقل في المبلغ الذي كان يتقاضاه كراتب شهري ، لا سيما و أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه كثيرًا بالنظر لفترة العمل و منصب العمل الذي كان يشغله ، و هو الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأسيس وجه الإثارة و منه نقض و إبطال الحكمين المطعون فيهما ، و دون حاجة للرد على باقي الأوجه المثارة.
-
منطوق القرار
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
-
الرئيس
-
المستشار المقرر