Skip to main content

ملف رقم 1338621 قرار بتاريخ 19-11-2020

  • رقم القرار:  1338621
  • تاريخ القرار: 2020/11/19
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف: الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمين وكالة باتنة ممثلة في شخص مديرها / المطعون ضده: (ل.ح)
  • الكلمات الأساسية: قرار آخر درجة– قرار المحكمة العليا– تناقض– طعن بالنقض– قرار المحكمة العليا.
  • المرجع القانوني: المادة 13/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  • المبدأ:

    لا يعتبر قرار المحكمة العليا صادرا عن آخر درجة لأن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، والتناقض يكون بين أحكام وقرارات صادرة عن آخر درجة، يوجه بشأنها طعن بالنقض للمحكمة العليا، وفي حالة ثبوت التناقض، تفصل المحكمة بتأكيد الحكم أو القرار الأول.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة قرار المحكمة العليا وقرار المجلس طبقا للمادة 358 الفقرة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009/12/17 فصل في عدم أحقية المطعون ضده في التعويض وبذلك يكون قد فصل في نقطة قانونية وقضى بإلغاء وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية بتاريخ 2005/12/10 هذا الأخير الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة القسم المدني بتاريخ 2005/02/13 معنى ذلك أن هذا الحكم أيضا ملغى غير أنه ولعدم إرجاعها الدعوى أمام مجلس قضاء باتنة في الآجال القانونية ، أعاد المطعون ضده الحالي الدعوى بعد النقض طالبا سقوط دعوى الترجيع حيث صدر القرار المؤرخ في 2017/04/13 محل الطعن الحالي والذي قضى بسقوط الخصومة وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2005/02/13 وبذلك يوجد تناقض بين قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009/12/17 والذي ألغى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2005/12/10 وبالتالي الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2005/02/13 الذي أيده القرار المنقوض بينما القرار محل النقض الحالي والصادر بتاريخ 2017/04/13 أيد الحكم المستأنف والصادر بتاريخ 2005/02/13 السالف الذكر.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    وعن الوجه الوحيد المثار لنقض القرار محل الطعن،
    حيث أن الطاعن يؤسس هذا الوجه على الفقرة 14 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما دام أنه يدعي وجود تناقض بين قرارات صادرة في آخر درجة فان الوجه الذي يثيره يدخل ضمن الحالة الواردة بالفقرة 13 من نفس المادة واستنادا إلى هاته الفقرة فان التناقض يكون بين أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة وأن الطعن يوجه ضد آخر حكم أو قرار لم يأخذ فيه القاضي بعين الاعتبار إثارة حجية الشيء المقضي فيه أمامه وأنه وفي حالة تأكد التناقض تفصل المحكمة العليا بتأكيد الحكم أو القرار الأول، الأمر المفتقد في دعوى الحال على اعتبار أن الطاعن يدعي وجود تناقض بين القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2009/12/17 والقرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2017/04/13 محل الطعن الحالي تأسيسا على أن قرار المحكمة العليا نقض وأبطل القرار الصادر بتاريخ 2005/12/10 الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 2005/02/13 وبالتبعية يكون هذا الأخير قد الغي بينما القرار محل الطعن الحالي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2005/02/13 ، والحال أنه لا يمكن اعتبار القرار الصادر عن المحكمة العليا صادر في آخر درجة ما دام أن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، ومنه فان التناقض الموجب للنقض الذي يدعيه الطاعن لا وجود له، ما يجعل من الوجه غير سديد ومن الطعن بالنقض غير مؤسس وبالتالي يتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

بن حواء كراطار مختارية

  • المستشار المقرر

دنياوي زهية

  • أمين الظبط

حفصة كمال