- رقم القرار: 1033264
- تاريخ القرار: 2015/09/17
- الموضوع: سفتجة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سطيف / المطعون ضده: تراست بنك الجزائر شركة ذات أسهم والشركة المدنية المهنية للمحضرين
- الكلمات الأساسية: سند تنفيذي – تبليغ الاحتجاج.
- المرجع القانوني: المادة 10/600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
-
المبدأ:
السفتجة سند تنفيذي, يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين, طبقا لأحكام القانون التجاري.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
الفرع الثاني الخطأ في تطبيق المادة 600 و 601 ق إ م إ:
إذا كانت المادة 600 ق إ م إ تعتبر السفتجة سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي لمحضر الاحتجاج إلى المدين فإنها مع ذلك لا تقبل التنفيذ إلا إذا كانت ممهورة بنسختها التنفيذية التي تتضمن العبارة الواردة في المادة 601 ق إ م إ.
حيث تصدر الصيغة التنفيذية من جهة محايدة تتولى مراقبة إذ كان تاريخ استحقاق السفتجة قد حل و أنها قدمت للوفاء لدى المسحوب عليه في الأجل المقرر قانونا حسب القانون التجاري و أنه تم تحرير محضر احتجاج عدم الوفاء مشتملا على كل بياناته في ميعاده القانوني و بالتالي لا يجوز للمحضر القضائي القائم بالتنفيذ أن يعتبر من تلقاء نفسه أن السفتجة أصبحت سندا تنفيذيا و يقوم بمباشرة التنفيذ عن طريق الحصول على أمر بالحجز.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثاني :
حيث أن المقرر قانونا أن السفتجة هي أداة وفاء و تحمل أمر غير معلق على قيد أو شرط لدفع مبلغ معين للمستفيد أو الحامل.
خلافا لما يدعيه الطاعن تعد السفتجة سند تنفيذي و هي قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري و عملا بالمادة 600 ق إ م إ.
لذا لا يمكن مقارنتها بالأحكام القضائية التي تستوجب استنفاذ كل طرق الطعن لإمهارها بالصيغة التنفيذية لمباشرة إجراءات التنفيذ مما يجعل هذا الفرع كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر