ملف رقم: 0707051 قرار بتاريخ: 27-10-2016

  • رقم القرار:  707051
  • تاريخ القرار: 2016/10/27
  • الموضوع: وشاية كاذبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ق .م ) / المطعون ضده: النيابة العامة و(م . م)
  • الكلمات الأساسية: عدم صحة الوقائع – سوء النية.
  • المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات .
  • المبدأ:

    يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة تقتضي عنصر أساسي وهو وجود سوء النية لدى المبلغ وأن الضحية يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها كما أن الطرف المدني في دعوى الحال سبق له وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى قدمها المتهم الحالي وأن المحكمة قضت ببراءته.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول:” أنه يتجلى للمجلس من خلال اطلاعه على ملف القضية بأن الضحية الحالي سبق وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى حركها المتهم الحالي قد صدر حكم قضى ببراءته وأيده المجلس في القرار المؤرخ في 2009/01/19 وأنه تبين من الشكوى المقرونة بالقرار المذكور حررها المتهم الحالي وفقا لتصريحات الشهود وأن محتواها وهمي و نظرا لانطوائها على سوء النية يتعين القول بأن عناصر الجريمة قائمة في حق المتهم”.
    وانتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الذي سببه قاضي أول درجة بالقول :” أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية ومن خلال ما دار في الجلسة من مناقشات وتصريحات أن المتهم قد سبق وأن تقدم بشكوى ضد الضحية تتعلق بالقذف وأن المحكمة قضت ببراءة هذا الأخير من جنحة القذف وأنه تم تأييد هذا الحكم بقرار وأنه تبين للمحكمة بان هذا القرار لم يقع فيه أي طعن بالنقض استنادا لشهادة عدم الطعن المؤرخة في 2009/03/15 المرفقة بالملف مما يجعل أركان جنحة الوشاية الكاذبة قائمة وثابتة ضد المتهم مما يتعين إدانته ومعاقبته وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد مبدئيا بذات القرار أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم أساسا على استفادة الضحية في قضية الحال بالبراءة من جنحة القذف والتي كانت نتيجة الشكوى التي تقدم بها المتهم في القضية الحالية في حين تقديم الشكوى إلى النيابة والحكم بالبراءة لا يشكلان في حد ذاتهما خطأ موجبا للمسؤولية وأنه كان على قضاة الموضوع قبل الفصل في الوشاية الكاذبة أن يحددوا الأفعال الصادرة عن المتهم ومناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الوقائع محل الشكوى الاولى وإبراز سوء نية الشاكي المتابع من أجل جنحة الوشاية الكاذبة وذلك ببيان علم المتهم بأن الوقائع التي بلغ عنها في شكواه غير صحيحة.
    ومادام أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى ذلك فإن ما توصلوا إليه في قضائهم مشوب بالقصور في التسبيب ومخالف للقانون وعليه فإن الوجه الوحيد المثار مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه .

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر