- رقم القرار: 1073515
- تاريخ القرار: 2022/01/13
- الموضوع: مسؤولية طبية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة (ح.ل) / المطعون ضده: (ل.ج)
- الكلمات الأساسية: خطأ مهني أو تقصير مؤدي إلى إلحاق ضرر بالسلامة البدنية – جروح خطأ
- المرجع القانوني: المادتان 239 من القانون رقم: 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها و289 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
إن تطبيق المادة 239 من قانون الصحة وترقيتها تلزم القضاة التطرق إلى الخطأ موضوع الدعوى وتحليله من الناحية التقنية فقط، العمل على تكييف الأفعال التي ارتكبها المتهم والقول ما إذا كانت تقع تحت طائلة فعل التقصير أو الخطأ المهني ثم التحديد بكل دقة الأضرار الناجمة عن ذلك والقول ما إذا كانت نتائجها ضارة بالسلامة البدنية للضحية أو بصحتها أو أحدثت لها عجزا مستديما أو عرضت حياتها للخطر.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد من طعن النائب العام: المأخوذ من قصور الأسباب،
بدعوى أن القرار المطعون فيه يفتقد إلى التسبيب الكافي الذي تلزمه المادة 379 من قانون العقوبات ويتجلى ذلك من خلال إغفال القضاة عرض الوقائع وظروفها ومعطياتها للتحليل والدراسة المطلوبين قانونا مما يتعين معه النقض والإبطال.
الوجه الأول من طعن المتهمة (ح.ل): المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،
بدعوى أن الخطأ المهني الذي يسأل عليه الطبيب الجراح الذي يشمل أصل من الأصول الفنية للمهنة كالخطأ في تشخيص المرض مثلا، أما التقصير الذي مناطه هل التطبيب الجراح قد قام ببذل عناية قبل وأثناء مباشرته للعلاج الجراحي في إطار الظروف الخارجية المحيطة به منها الطبيعة الفيزيولوجية للمريض أو الأدوات المتاحة للعمل الجراحي أو الحالة الاستعجالية وغيرها التي يعرفها عادة المختصين، هذا ما لم يناقشه القضاة في قرارهم ولا يتأتى هذا إلا بالركون إلى تقرير خبرة خبير مختص لأجل تبيان ما إذا كان هناك خطأ مهني أم تقصير آم خطأ عادي يقع فيه أمهر الأطباء الذي لا يستوجب إلا المسالة المدنية، علما أن قضاة الموضوع بنوا عقيدتهم على الشهادة الطبية ولم يوضحوا بجلاء الخطأ المهني الذي ارتكبته الطاعنة ولم يبينوا ماهية التقصير الذي لا يمكن تبيانه إلا باللجوء إلى الخبرة الفنية الطلب المقدم أما قضاة الموضوع وهذا حتى يتسنى لهم دراسة أركان الجريمة، مما يتعين معه النقض والبطال.
الوجه الثاني من طعن المتهمة (ح.ل): المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن القرار محل الطعن لم يناقش أركان المادة 289 من قانون العقوبات من خلال عرض الوقائع وملابسات ومعطيات القضية من تحليل ودراسة طبقا للقانون مما يتعين معه
النقض والإبطال
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المشترك المثار من طرف الطاعنين، المؤدي وحده للنقض: المأخوذ من عيب قصور الأسباب طبقا للمادة 500 الفقرة الرابعة (04) من قانون الإجراءات الجزائية،
لكن طبقا للأسباب التي صاغتها المحكمة العليا طبقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة.
حيث باستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قضوا بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص المتهمة (ح.ل) وإلغائه فيما يخص المتهم (ل.ج) والقضاء من جديد ببراءته مستندين في ذلك على الأسباب المستوحاة من الأدلة المطروحة بالملف يكونوا بما فعلوا قد أعابوا قرارهم بعيب قصور الأسباب وهذا لمخالفتهم نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، كون أن الأسباب التي اعتمدوها جاءت عامة الطرح تفتقد إلى الجدية في التحليل القانوني لعدم تقيدهم بنص المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها إذ كان عليهم بذل الاكتفاء بالتطرق إلى
الخطأ موضوع الدعوى وتحليله من الناحية التقنية العمل على تكييف الأفعال التي ارتكبها كل واحد من المتهمين والقول ما إذا كانت تقع تحت طائلة فعل التقصير أو الخطأ المهني تم تحديد بكل دقة الأضرار الناجمة عن ذلك والقول ما إذا كانت نتائجها ضارة بالسلامة البدنية للضحية أو بصحتها أو أحدثت لها عجزا مستديما أو عرضت حياتها للخطر كل هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المدرجة بالملف طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية خاصة ما تعلق منها بالخبرات المنجزة والعجز الحاصل للضحية وتدخل المتهم (ل.ج) بإجرائه عملية جراحية ثانية لاحظ الطبيب الجراح عند إجرائه للعملية الجراحية الثالثة وجود تعفن وخيوط الجراحة في بطن الضحية، ولما كان الحال كذلك فإنه يتعين الاستجابة للإثارة لتأسيسها القانوني دون حاجة للتطرق بالمناقشة للوجه الثاني المثار من طرف دفاع المتهمة الطاعنة.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
الهاشمي الشيخ
-
المستشار المقرر
بن عمارة إسماعيل