ملف رقم 0985112 قرار بتاريخ 11-02-2021

  • رقم القرار:  985112
  • تاريخ القرار: 2021/02/11
  • الموضوع: محاكمة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع.س) / المطعون ضده: (ب.م) ممثل شركة سونلغاز والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: مناقشة حضورية – تصريحات الأطراف – محاضر الضبطية القضائية
  • المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يقصد بالمناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين أو المتغيبين عن الجلسة والمدونة أقوالهم بمحاضر الضبطية القضائية أو بمحاضر أخرى.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الفرع الثاني من الوجه الثاني: مخالفة نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية،
كون المحكمة والمجلس ارتكزا على شهادة شاهدين لم يحضرا الجلسة وأدليا بها فقط أمام الضبطية القضائية في حين أن شاهد النفي حضر الجلسة.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/500 من قانون
الإجراءات الجزائية،
كون القرار المطعون فيه أدان الطاعن على أساس دفعه وصراخه على المقاولين اللذين شرعا في الحفر أمام مدخل محله التجاري يكون قد جرد قراره من كل أساس قانوني والتمس قبول طعنه وفي الموضوع بنقضه وإبطاله.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الفرع الثاني من الوجه الثاني:
    فإن قضاة الموضوع لم يخرقوا نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية, كما حاول الطاعن تفسيره ذلك أنه كان بإمكان الطاعن ودفاعه في الجلسة مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين والمتغيبين عن الجلسة والمدونة أقوالهم سواء بمحاضر الضبطية القضائية أو بمحاضر أخرى وهذه هي المناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم وليس ضروري و وجوبي حضور الأطراف كما فهمه الطاعن خطأ.
    عن الوجه الثالث المثار:
    فإنه جاء بصفة الإبهام والاقتضاب يصعب معه فهم المراد المبتغى من إثارته, مما يجعله في حكم العدم وعدم الإنجاز.
    وحيث أن الطعن بالنقض جاء حينئذ غير مؤسس وينبغي رفضه لهذا السبب.

  • منطوق القرار

    رفض الطعن

  • الرئيس

جلابي عبد القادر

  • المستشار المقرر

حليمي علاوة