Skip to main content

ملف رقم: 0748636 قرار بتاريخ: 24-03-2016

  • رقم القرار:  748636
  • تاريخ القرار: 2016/03/24
  • الموضوع: قانون المرور
  • الأطراف:الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: مركبة جديدة – مراقبة تقنية – تاريخ أول سير
  • المرجع القانوني: المادة 83 من القانون 01 – 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدلة بالمادة 11 من الأمر 09 – 03
  • المبدأ:

    لا تقوم جنحة عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية على المركبات الجديدة، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ أول سيرها.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
حيث إن المركبة الجديدة التي يتحصل عليها الشخص فان المدة الأولى التي يبدأ فيها سريان المراقبة التقنية لا تكون إلا بعد مضي سنتين كاملتين بعد سيرها، وأن الثابت من خلال البطاقة الرمادية للسيارة أن تاريخ أول سيرها هو 2008/02/07 وأن المتهم ضبط من طرف عناصر الدرك الوطني بتاريخ 2010/01/16 أي قبل مضي السنتين وأنه لا يتجلى إخضاع السيارة الجديدة للمراقبة التقنية قبل مضي سنتين من تاريخ أول سيرها، وذلك يكون قاضي الموضوع قد خالف القانون لما أدان عن هذا الجرم مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    وبالفعل فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف المؤيد له يتضح أنهما أدانا الطاعن عن جرم عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية طبقا للمادة 83 من الأمر رقم 09/03 المتعلق بقانون المرور وقد بينا الأفعال المنسوبة للمتهم الطاعن وكيفية وقوعها وإدانته رغم إنكاره في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
    حيث إن المادة 83 المذكورة أعلاه تنص يعاقب كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورة الإجبارية.
    حيث إن المراقبة التقنية الدورية حددها القانون بسنتين كاملين وهذا حسب محاضر المراقبة التقنية الصادرة عن وزارة النقل (محضر المراقبة التقنية للسيارات) وبذلك فان سيارة المتهم الطاعن التي وضعت للسير حسب البطاقة الرمادية بتاريخ 2008/02/02 وقد تم ضبطه من طرف مصالح الدرك بتاريخ 2010/01/16 وبذلك فان المدة لم تتجاوز السنتين ومنه فان قضاة الاستئناف قد اخطئوا في التطبيق السليم للقانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون مناقشة الوجه الثاني.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

قدور محمد المنصف

  • المستشار المقرر

قدور محمد المنصف