ملف رقم: 0739147 قرار بتاريخ: 18-01-2018

  • رقم القرار:  739147
  • تاريخ القرار: 2018/01/18
  • الموضوع: دعوى مدنية بالتبعية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: النيابة العامة و(ل.ل)
  • الكلمات الأساسية: تعويض – اعتراف بدين – نصب
  • المرجع القانوني: المادة 372 من قانون العقوبات
  • المبدأ:

    يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم بجريمة النصب وإلزامه بمبلغ الاعتراف بالدين، لكونه سندا تنفيذيا، وليس تعويضا وبإمكان الضحية تحصيله باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
وذلك كون قضاة المجلس قضوا بإدانة العارض بجريمة النصب والاحتيال بعد إلغائهم الحكم المستأنف فيه الذي قضى ببراءته كما تصدوا في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بان يدفع للطرف المدني مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بدين المؤرخ في 21/12/2005.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يتبين فعلا بالاطلاع على القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية أن قضاة المجلس ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضده مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بالدين المؤرخ في 21/12/2005 والذي يعد في الحقيقة سندا تنفيذيا في إمكان الضحية السعي لتحصيل هذا المبلغ باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية التي تفرض نفسها قانونا ولا يمكن أن يكون بمثابة تعويض وأن القضاء بعكس ذلك كما جاء بالقرار المطعون فيه بجانب سريان السند الاعتراف بالدين يكون تعويض بنفس المبلغ مرتين وبالتالي فالوجه المثار سديد تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية مع ترك المصاريف القضائية على المدعى عليه في الطعن.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

رامول محمد

  • المستشار المقرر

بشيري عبد الكريم