ملف رقم: 0761673 قرار بتاريخ: 26-04-2018

  • رقم القرار:  761673
  • تاريخ القرار: 2018/04/26
  • الموضوع: دعوى مدنية بالتبعية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ز.ا) / المطعون ضده: (ث.م) – النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تعويض – انقضاء الدعوى العمومية
  • المرجع القانوني: المادتان: 2 و 10 من قانون الإجراءات الجزائية 
  • المبدأ:

    لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 500/3 من قانون الاجراءات الجزائية,
بدعوى أن قضية الحال مخالفة لأحكام المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية, إذ أن الطاعن قدم شيكًا بتاريخ 15/09/2002 ولم يقدم المستفيد شكواه إلا في 18/06/2006 أي بعد مرور أربع سنوات, وبما أن طبيعة الشيك أنه أداة وفاء فإن تاريخ السحب يجب أن يكون هو ذاته تاريخ الوفاء وهو ما لم يكن متوفر في قضية الحال, إذ أنه إضافة إلى مرور أكثر من أربع سنوات فإن قضاة المجلس لم يبينوا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوفرة.
وعليه فإن قرارهم مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بإلغائهم الحكم وحال التصدي من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, في حين قضوا بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا لذا فهو معرض للنقض والإبطال في الجانب المدني.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا في حيثيات قرارهم إن كان الضحية يستحق التعويضات المدنية المقدرة ب200.000 دج وكذا مبلغ الشيك رغم قضائهم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, لذلك فإن قرارهم يستحق النقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين المثارين معًا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما :
    حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهما هو مخالفة القانون ونقص التسبيب والاستدلال.
    وفعلا باستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس رغم قضائهم في الدعوى الجزائية بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة بالتصدي بالقول بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, إلا أنهم قضوا في ذات القرار في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول تأسيس الضحية طرفًا مدنيًا وبإلزام المتهم بدفعه مبلغ الشيك والتعويض، علمًا أنه وبقضاء قضاة المجلس بانقضاء الدعوى العمومية فإن علاقة السببية بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية قد انقضت.
    إذ أن الدعوى المدنية لا يمكنها أن تولد أثرها أمام القاضي الجزائي إلا بالتبعية مع الدعوى الجزائية وموازاة معها.
    وبالتالي فإن القضاء بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا في هذه الحالة يعد خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه, مما يضحى معه النعي على قرارهم في شقه المدني بالوجهين المثارين مجديًا وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بن طاية حمودي

  • المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة