- رقم القرار: 952938
- تاريخ القرار: 2016/11/22
- الموضوع: خطف القصر و عدم تسليمهم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( ح . ب )
- الكلمات الأساسية: رضا الضحية.
- المرجع القانوني: المادة 326 فقرة 01 من قانون العقوبات .
-
المبدأ:
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
ذلك أن قضاة المجلس لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضية و ملابساتها بكل دقة و تفصيل و إبراز عناصر جرمي الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر و إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادتين 334 و 326 من قانون العقوبات و تبيان توفر أركان هذا الجرم من عدمه و بذلك يكونوا قد عرضوا قرارهم إلى النقض لانعدام و قصور الأسباب.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى و أن قضاة الموضوع لم يناقشوا أركان و عناصر جرم إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات و لم يحللوها تحليلا كافيا و كيفية توصلهم إلى عدم قيامها ، بالإضافة إلى استناد قضاة الموضوع إلى حيثية مفادها ” أن جرم إبعاد قاصر دون 16 سنة من عمرها تتطلب أن يكون الإبعاد بغير رضا الضحية و الحال أن الضحية القاصرة خرجت مع المتهم برضاها مما يجعل إعمال المادة 326 من قانون العقوبات في غير محلها ” و هذا التسبيب في غير محله إذ أن شروط قيام جريمة إبعاد قاصر لا تشترط رضا الضحية، بل لمجرد كونها قاصرة يقوم الركن الأساسي للجريمة.
حيث و إن كانت الضحية راضية فإن الجريمة تعد قائمة بمجرد الإبعاد طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات.
حيث أن قضاة المجلس بما فعلوا يكونون قد عرضوا قرارهم إلى النقض و الإبطال.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر