- رقم القرار: 1014129
- تاريخ القرار: 2018/01/18
- الموضوع: خطف القصر و عدم تسليمهم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ق.ح)
- الكلمات الأساسية: إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر – رضا الضحية
- المرجع القانوني: المادة 326 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بقيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها، دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
بالقول أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا, لم يشيروا إلى تاريخ الوقائع و تاريخ ميلاد الضحية حتى يتسنى معرفة أنها قاصرة و أن الإبعاد يشمل تغيير المسار المعتاد للقاصر و هو ما يجعل القرار مشوبا بنقص التسبيب.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن الطابع الإجرامي لجنحة إبعاد قاصرة لم تكمل الثامنة عشر حسب مفهوم المادة 326 من قانون العقوبات يستنتج من قيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
حيث أن قضاة المجلس أو قبلهم القاضي الأول اكتفوا بمعاينة أن الضحية طلبت من المتهم أن يوصلها إلى حيث طلبت و كانت ترافقهما المسماة (ب.ن) و خلصوا إلى أن ركن الإبعاد غير متوافر، و دون أن يراعوا المبدأ المذكور أعلاه و الذي هو الأساس لقيام جنحة إبعاد قاصر ومنه فإن الوجه مؤسس.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر