ملف رقم: 0832292 قرار بتاريخ 30-01-2020

  • رقم القرار:  832292
  • تاريخ القرار: 2020/01/30
  • الموضوع: حكم
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(م.ج) / المطعون ضده: (م.ع)
  • الكلمات الأساسية: كلمة أخيرة للمتهم – إشهاد
  • المرجع القانوني: المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، متى حضر المتهم جلسة المحاكمة وتم الاستماع إلى دفاعه في غياب ما يدحض ذلك من إجراءات.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة المادتين 07 و431 من قانون الإجراءات الجزائية:
من حيث أن القرار المطعون فيه لم يذكر سير المناقشات ولم يشير إلى طلبات النيابة العامة وأن الكلمة الأخيرة قد أعطيت للمتهم.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه يتضح من خلال مراجعة بيانات القرار محل الطعن بأنه تضمن الإشارة إلى طلبات النيابة العامة علما بأن ترتيب تدخل الأطراف أو الاستماع إليهم لا يؤثر في سلامة القرار.
    حيث أن متى حضر المتهم جلسة المحاكمة وتم الاستماع إلى دفاعه فإن الكلمة الأخيرة تكون قد أعطيت إليه سيما في غياب ما يدحض ذلك من إجراءات وعليه فإن الوجه الأول غير مؤسس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

ماموني الطاهر

  • المستشار المقرر

ماموني الطاهر