ملف رقم: 0984635 قرار بتاريخ 2021.02.11

  • رقم القرار:  984635
  • تاريخ القرار: 2021/02/11
  • الموضوع: حكم
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ل.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: وصف الحكم – تكليف بالحضور – قرار غيابي
  • المرجع القانوني: المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يكون القرار غيابيا في حق المتهم الطاعن والذي لم يثبت تكليفه بالحضور شخصيا، والقضاء نهائيا حضوريا وجاهيا، يحرم الطاعن من إقامة معارضته ضد القرار الغيابي.  

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا بمناسبة طعن المتهم لتعلقه بالنظام العام:
والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 الفقرة 03 من
قانون الإجراءات الجزائية,
وذلك لأنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح وان القضاة قد عاينوا تخلف المتهم  الطاعن المستأنف حينها عن الحضور وعاينوا فضلا عن ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تسليم له التكليف بالحضور شخصيا فقرروا بالتالي القضاء في غيابه طبقا للمادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية, وهو صريح وصحيح القانون, لكن جاء في منطوق القرار, وعلى خلاف الأسباب المقدمة, أن المجلس يقضي تجاه المستانف  الطاعن  نهائيا, حضوريا, وجاهيا, وهو ما يحرم الطاعن من إقامة معارضة ضد هذا القرار, خاصة وأنه لم يستمع إطلاقا لأقواله وتبريراته حيال الجنحة الملاحق بها.
وحيث يتعين قبول الطعنين شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه موضوعا.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

جلابي عبد القادر

  • المستشار المقرر

حليمي علاوة