- رقم القرار: 1083874
- تاريخ القرار: 2021/12/23
- الموضوع: حكم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.م) ومن معه
- الكلمات الأساسية: جريمة جمركية – إثبات
- المرجع القانوني: المواد 241 و254 و286 من قانون الجمارك
-
المبدأ:
يقع عبء الإثبات عن عدم ارتكاب المخالفة الجمركية على عاتق المحجوز عليه، وليس على عاتق إدارة الجمارك، في غياب الوثائق التي تثبت مصدر ومنشأ البضائع.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي: والمأخوذ من القصور في التسبيب وفقا للمادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا الوقائع مناقشة قانونية وفقا للمادة الملاحقين بها ولم يسببوا قضائهم تسبيبا كافيا، الأمر الذي يستوجب معه بأن القرار المطعون فيه معيب.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي: والمأخوذ من القصور في التسبيب وفقا للمادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث أنه يتبين بمراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس وحال فصلهم في القضية سببوا قرارهم على النحو التالي: ” حيث ثبت للمجلس أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين لغياب الركن المادي للجريمة المتمثل في البضاعة محل الغش ولأن متابعة المتهمين كانت بناء على محضر الدرك الوطني الذي لم يتضمن أية معاينة بل استندت على تصريحات الأطراف وإرسال الكتيبة 75 مشاة من الجيش الشعبي الوطني، وبذلك لم تتم معاينة الجريمة ولا يوجد ركنها المادي وإن المحكمة بقضائها ببراءة المتهمين قد أصابت وتعين على المجلس تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وحيث أن قضاة المجلس الذين أيدوا الحكم المستأنف القاضي بالبراءة تبنوا تعليل قاضي الدرجة الأولى الذي أسس حكمه على أن التهمة غير ثابتة في حق المتهمين خاصة مع إنكارهم خلال جميع مراحل التحقيق و أثناء جلسة المحاكمة إضافة إلى أن المتابعة استندت على ما ورد في محضر الدرك الوطني والذي لم يتضمن أية معاينة مادية وفقا لما تقتضيه المحاضر الجمركية المعدة لإثبات المخالفات الجمركية، وهو ما يخالف أحكام قانون الجمارك وما ذهبت إليه المحكمة العليا التي اعتبرت أن المعاينات المادية التي يتضمنها محضر الحجز المحرر من قبل رجال الدرك الوطني الذين لم يضبطوا المتهمين بأنفسهم و البضائع وإنما قاموا بتحرير المحضر بناء على شهادة الغير لا ترقى إلى درجة المعاينات المادية المنصوص عليها في المادة 254-1 من قانون الجمارك “.
حيث أنه يجب التذكير بأن المحضر المحرر بالمخالفة والمعاينة يبقى ذو حجية وقوة إثبات تبقى قائمة وصحيحة ما لم يثبت عكس ما جاء فيه أو الطعن فيه بالتزوير وفي غياب ذلك يقع عبء إثبات على عاتق المتهمين العكس، وكان يتعين على القضاة الرجوع إليه والفصل بناء على ما تضمنه بالبحث و المناقشة في مدى قيام مسؤولية للمتهمين.
وحيث أن جعل عبء الإثبات على إدارة الجمارك مخالف لنص المادة 286 من قانون الجمارك التي تنص على أنه في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه، وما دام أن المركبة والبضائع محل الغش هي محل حجز، فإنه وعملا بهذه المادة فإن البينة في إثبات البراءة ترجع على المحجوز عليهم مما يجعل الجريمة قائمة في غياب الوثائق التي تثبت مصدر ومنشأ البضائع خاصة وأن نوعها يدل على أنها أجنبية.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
فريحة فاطمة
-
المستشار المقرر
موزالي حسين