- رقم القرار: 1168384
- تاريخ القرار: 2023/02/09
- الموضوع: حكم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ج. ب) / المطعون ضده: (ع. ه) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: أسباب- منطوق- تناقض.
- المرجع القانوني: المادة 379/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
يجب أن تكون الأسباب أساس الحكم.
يعرض للنقض، القرار المشوب بقصور في التسبيب، وبالتناقض بين أسبابه والمنطوق. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من تجاوز السلطة وقصور الأسباب،
بدعـوى أن قضاة المجلس عند تسبيب القرار المطعون فيه اعتبروا قاضي الدرجة الأولى مصيبا في حكمه لكنهم قضوا في المنطوق بالتعـديل في الحبس بجعله موقوف التنفيذ رغم أنه كان كذلك من البداية وعـدّلوا في مبلغ التعويض المحكوم به للضحية برفـعه لمئة ألف دينار وبذلك تجاوزوا سلطتهم، وتسبيب قـرارهم فيه قصور لأنهم لم يبرّروا سبب رفع مبلغ التعـويض مما يعرّض القرار للنقض .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من تجاوز السلطة وقصور الأسباب،
حيث أن إثارة الطاعن في الوجهين تتعلق بقصور الأسباب وتناقضها مع المنطوق وبالفعل فإنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبيّن أن قـضاة المجلس أثـبتوا بأسبابه أن القاضي الابتدائي أصاب في حكمه ويتعيّن تأيـيده في شقيه الجزائي والمدني ولكنهم ناقضوا أنفسهم لما قضوا في المنطوق بتعـديل هذا الحكم في الدعوى العمومية بالقول بجعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ، رغم أن الحكم تضمّن أن هذه العقوبة غير نافذة، كما عـدّلوا الحكم أيضا في الدعوى المدنية برفع مبلغ التعويض لمائة ألف دينار دون ذكر أي تسبيب لتبرير هذا التعديل، وبذلك فإن القرار المطعـون فيه مشوب بقصور التسبيب وبالتناقض بين أسبابه ومنطوقه مما يؤدّي إلى نقضه وإبطاله.
حيث أنه وبعد الحكم بنقض القرار محل الطعن يتعيّن الأمر بإحالة الدعـوى أمام نفس الجهة القضائية طبقا للمادة 523/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
موهوب محمد المهدي
-
المستشار المقرر
موهوب محمد المهدي