- رقم القرار: 1155478
- تاريخ القرار: 2023/02/09
- الموضوع: حكم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ي) و(ب.ا) / المطعون ضده: (ع.ع) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: أسباب – تناقض
- المرجع القانوني: المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
يكون القرار معيبا بالتناقض متى نفت الأسباب بعضها بعضا ولا يعرف أي الأمرين الذي قصده المجلس.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المأخوذ من التناقض في أسباب القرار نفسه:
بدعوى أن القرار اتجه لمناقشة العنف اللاحق بالضحية مستندًا إلى الشهادة الطبية, في حين أن التهمة هي السرقة بالعنف وبالتالي فصل بكيفية مبهمة وبالتالي فالقرار جاء مبهمًا في أسبابه مع التكييف المعروض مما يجعله عرضة للنقض.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من التناقض في الأسباب: حيث أن الطاعن متابع بجنحة السرقة بالعنف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 350 مكرّر من قانون العقوبات وقضاة الموضوع ملزمين لإبراز أركان الجنحة مناقشة عنصر العنف سواء ضرب أو غيره وذلك ما فعلوه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في القرار نفسه فهم سقيم وتفسير شخصي, ذلك أن التناقض من الناحية الفقهية الذي يعيب القرار ويبطله متى نفت الأسباب بعضها بعضًا ولا يعرف أي الأمرين قصده المجلس, وهذا أمر غير موجود في صلب القرار كما ينعى به الطاعن, مما يتعيّن رفض الوجه لعدم سداده.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
بن عياش بن عيسى
-
المستشار المقرر
شباح ميلود