ملف رقم: 0798131 قرار بتاريخ: 09-27-2018

  • رقم القرار:  798131
  • تاريخ القرار: 2018/09/27
  • الموضوع: جمارك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ك-ن)/ المطعون ضده: إدارة الجمارك
  • الكلمات الأساسية: نقص في بيان الحمولة –وكيل حمولة- مسؤولية مدنية.
  • المرجع القانوني: المواد 617 و 627 من القانون البحري.
  • المبدأ:

    يخضع الوكيل البحري إلى قواعد المسؤولية المدنية المطبقة في مجال القانون العام عن الأخطاء المرتكبة بسبب نقص الحمولة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمؤدي إلى النقض:
من حيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المواد 304 من قانون الجمارك والمواد 609 وما يليها من القانون البحري كون الطاعن تصرف بصفته موظفا لدى وكيل السفينة شركة كورافا CORAFA لصاحبها المسير (ع.م) وانه يخضع لما ورد في نصوص المواد 617 و627 من القانون البحري من حيث المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة وهو ما فصلت فيه المحكمة العليا بعدة قرارات سابقة وعليه يتعين نقض وابطال القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه يستخلص من مراجعة القرار محل الطعن بأن قضاة المجلس حال فصلهم في القضية بعد النقض والإحالة من المحكمة العليا قضوا في الدعوى الجبائية بإلزام الطاعن بمبلغ 1.295.414.00دج قيمة البضاعة الناقصة (من الذرة والسوجة) مخالفين بذلك أحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية والمواد 304 و320 من قانون الجمارك و609 وما يليها من القانون البحري.
    حيث انه بالرجوع إلى وقائع القضية يتضح بأن المدعي في الطعن تمت متابعته على اساس وجود نقص في الحمولة (من مادة الذرة والسوجة) بعد تحريره لبيان تفصيلي بصفته موظف لدى الوكيل البحري لشركة كوراف (corafa) لحساب (ب) ببجاية، وان المجلس ألغى الحكم المستأنف وفي الدعوى الجبائية وبعد التصدي من جديد الزمه بدفع غرامة جمركية قدرها (1.295.414.00دج) كونه مصرح لدى الجمارك في حين أنه يمارس وظيفة وكيل حمولة ويخضع في ما يرتكبه من أخطاء إلى المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 617 و627 من القانون البحري.
    حيث انه عملا بأحكام المواد 304، 305، 386 و307 من قانون الجمارك فإن الوكالاء المعتمدين لدى الجمارك الذين بوقعون التصريحات الجمركية والتي يقومون بها لصالح الجمارك سواء بصفتهم الشخصية أو بواسطة مستخدميه كلما تثبت أن هذه التصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أوجزئيا من إلتزاماته الجمركية.
    حيث أنه متى كان المدعى عليه في قضية الحال يمارس مهام وكيل بحري طبقا لأحكام المادتين 617 و627 من القانون البحري فإنه يخصع لقواعد المسؤولية المدنية المطبقة في مجال القانون العام وعليه فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد يشكل مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يجعل الوجه المثار صحيح ويؤدي إلى التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بخوش علي

  • المستشار المقرر

ماموني الطاهر