- رقم القرار: 565702
- تاريخ القرار: 2014/10/23
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.ق) والنيابة العامة.
- الكلمات الأساسية: غش طفيف – دعوى جمركية – طلبات إدارة الجمارك.
- المرجع القانوني: المواد 2 – 12 – 30 من الأمر 05 -06 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب.
المواد 16 – 98 – 336 – 337 من القانون 79 – 07 المؤرخ في 1979/07/21 المتضمن قانون الجمارك قبل التعديل بموجب القانون 04/17.
-
المبدأ:
الغش الطفيف، هو ما تعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة حجز بضاعة، لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي.
يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم لارتكابه جريمة حيازة بضاعة مهربة، ورفض طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالغرامة الجمركية، ومصادرة السيارة على أساس أن الحالة تشكل غشا طفيفا، دون التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك المخول لها تقويم البضاعة وتحديد قيمتها. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والمؤدي إلى النقض:
من حيث أن القرار المطعون فيه رفض طلبات إدارة الجمارك المتمثلة في الغرامة الجبائية ومصادرة وسيلة النقل وأمر بإرجاعها إلى صاحبها الشرعي مخالفا بذلك أحكام الأمر 05 – 06 دون تسبيب قانوني وكان عليهم في حالة إرجاع وسيلة النقل إضافة قيمتها ضمن الغرامة الجمركية مما يجعل قرارهم مشوبا بمخالفة القانون ويعرضه للنقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجبائية بتأييد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به بمصادرة البضاعة وإلغائه فيما قضى بالغرامة الجمركية ومصادرة وسيلة النقل وتصديا من جديد القضاء برفض طلبات الجمارك بشأنها مع الأمر بإرجاع وسيلة النقل لصاحبها الشرعي مؤسسين قضاءهم على أحكام المادة 288 من قانون الجمارك باعتبار أن قيمة البضاعة لا تتجاوز 16000 دج وأن هذه الحالة تعد غشا طفيفا مخالفين بذلك أحكام الأمر 05 – 06 وقواعد الإثبات في المسائل الجمركية.
حيث إن مؤدى المادة 288 من قانون الجمارك بأن الغش الطفيف يتعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة الحجز على بضاعة لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي والذي يؤول لجهة الحكم تقديره بناء على طلب من إدارة الجمارك.
حيث إنه في قضية الحال متى كانت الوقائع تتعلق بحيازة بضاعة بدون سند قانوني يفيد شرعية مصدرها تتمثل في ثمانية قناطير من البرتقال فإنه كان يتعين على قضاة الاستئناف التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 وقانون الجمارك والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك التي خولها المشرع تقويم البضاعة وتحديد القيمة عملا بأحكام المواد 2 – 12 و 30 من الأمر 05 – 06 والمواد 16 و98 336 و337 من قانون الجمارك، وعليه فإن قرارهم المنتقد يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تأويله مما يجعل الوجه المثار سديد يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر