المادة 29 من القانون العضوي رقم 11/12
تتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين.
المادة 30 من القانون العضوي رقم 11/12
تتولى الجمعية العامة على الخصوص
- دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا.
المادة 111 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتشكل الجمعية العامة من قضاة المحكمة العليا الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين.
تنعقد الجمعية العامة للقضاة للمحكمة العليا مرة واحدة في السنة بدعوة من الرئيس الأول.
المادة 112 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يمكن الرئيس الأول دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يمكنه دعوتها إلى الانعقاد في دورة استثنائية بطلب من النائب العام أو ثلثي 2/3 قضاة المحكمة العليا.
المادة 113 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يوجه الرئيس الأول دعوات حضور الجمعية العامة مصحوبة بجدول الأعمال إلى القضاة قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ انعقادها.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية، على أن لا يقل عن عشرة (10) أيام.
المادة 114 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلاَّ بحضور ثلثي 2/3 أعضائها.
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يعاد استدعاء القضاة في أجل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل وتصح مداولات الجمعية العامة في هذه الحالة مهما يكن عدد القضاة الحاضرين.
المادة 115 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 116 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يحضر أشغال الجمعية العامة، القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية، ويتولى أمانتها، ويحرر محضرا عن أشغالها.
يوقّع على المحضر كل من الرئيس والقاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية.
يحق لكل عضو في الجمعية العامة الاطلاع على المحضر الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 117 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتولى الجمعية العامة انتخاب ممثلي المحكمة العليا في المجلس الأعلى للقضاء وفي المجلس الدستوري.
المادة 118 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يحدث بمناسبة أشغال الجمعية العامة، مكتب تصويت يكلّف بمراقبة سير الانتخاب في الجمعية العامة. يتكون هذا المكتب من ثلاثة (3) قضاة برئاسة عميد القضاة ومساعدين (2) من القضاة الأصغر سنًا.
يتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب.
المادة 119 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكون قابلا للترشح للانتخاب المنصوص عليه في المادة 117 أعلاه، قضاة المحكمة العليا الذين هم في حالة خدمة أوفي وضعية إلحاق.
تختص الجمعية العامة بالفصل في كل إشكال متعلق بالترشح.
المادة 120 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يمكن القاضي الغائب لسبب طارئ توكيل عضو من الجمعية العامة بموجب وكالة انتخابية مصادق عليها.
لا يجوز لعضو الجمعية العامة الإنابة عن أكثر من قاض واحد.
المادة 121 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يصرح فائزا في الدور الأول المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبَّر عنها.
ينظم دور ثان في نفس الجمعية العامة في حالة تساوي الأصوات.
المادة 122 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يعلن رئيس مكتب التصويت نتائج الدور الأول ويعيّن عند الاقتضاء المترشحين الاثنين (2) الحاصلين على العدد الأكبر من الأصوات للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 123 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يعلن فائزا في الدور الثاني المترشح المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
يفوز المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات.
المادة 125 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يعلن رئيس مكتب التصويت النتائج النهائية للانتخاب.
تتم تلاوة محضر الانتخاب على أعضاء الجمعية العامة.
المادة 124 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يعلن رئيس مكتب التصويت النتائج النهائية للانتخاب.
تتم تلاوة محضر الانتخاب على أعضاء الجمعية العامة.
يحقّ لكل مترشح الاحتجاج على قانونية التصويت في نفس يوم الإنتخاب بعريضة مسبَّبة،
تدوَّن في المحضر وتُعرض على مكتب التصويت للفصل فيها.