المادة 32 من القانون العضوي رقم 11/12
يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه.
المادة 126 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول، بتنشيط قسم الإدارة والوسائل ومتابعته ويساعده في ذلك رئيس القسم ورؤساء المصالح.
الأمين العام هو الآمر بالصرف.
يكلف الأمين العام بالخصوص، بما يأتي
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات وضبط محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضبط الاحتياجات وتزويد المحكمة العليا بالوسائل المادية والخدمات الضرورية لسيرها وتجسيدها في برامج،
- السهر على تنفيذ التدابير المناسبة لأمن الممتلكات والأشخاص داخل المحكمة العليا،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بها.