Skip to main content

أمانة ضبط الغرف و الأقسام

المادة 24 من القانون العضوي رقم 11/12

يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 المادة 25 من القانون العضوي رقم 11/12

يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 101 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

توجد على مستوى الغرف والأقسام أمانات ضبط يشرف عليها أمناء أقسام الضبط يعينون بأمر من الرئيس الأول.

 المادة 102 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

يتولى أمناء أقسام ضبط الغرف على الخصوص، ما يأتي

  •  تسيير أمانة ضبط الغرفة،
  • تنفيذ تعليمات رئيس الغرفة،
  • استلام الملفات الخاصة بالغرفة من أمانة الضبط المركزية،
  • تسجيل بيانات الملف في السجل العام للغرفة،
  • التنسيق بين أقسام الغرفة،
  • التنسيق بين عمل الغرفة وبين عمل أمانة الضبط المركزية،
  • متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بالغرفة،
  • توزيع العمل على الموظفين ومتابعة نشاطهم.

 المادة 103 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

يتولى أمناء أقسام ضبط القسم على الخصوص، ما يأتي

  • استلام عرائض ومذكرات الطعون في المواد الجزائية والعمل على تبليغها للأطراف،
  • إرسال التكاليف بحضور الجلسات إلى الأطراف ومحاميهم،
  • إبلاغ النيابة العامة بجدول الجلسة،
  • حضور الجلسات،
  • إعداد ملخص إحصائي عن الجلسة وإرساله إلى الرئيس الأول مرفقا بجدول الجلسة،
  • وتسجيل منطوق القرار،
  • الإشراف على طبع القرارات،
  • فهرسة القرارات،
  • التوقيع على أصول القرارات طبقا للقانون،
  • تبليغ القرارات إلى الأطراف وإلى محاميهم في المادة الجزائية،
  • إرسال ملفات الموضوع المتعلقة بالطعون في المواد الجزائية إلى النيابة العامة للمحكمة العليا لكل غاية مناسبة،
  • إرسال نسخ القرارات في المادة الجزائية إلى النيابة العامة،
  • إرسال نسخ من جميع القرارات إلى قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
  • إرسال ملفات الطعون إلى مكتب تسيير الأرشيف القضائي للحفظ.